حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة بالحبس 3 أشهر للمتهمين بالتعدي على زميلهما في نفس المعهد الدراسي بالمحرق، حيث قام المتهمين بالتعدي بالضرب على المجني عليه بينما تكفل الثاني بنشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك انتقاما منه على الاعتراف بتناولها مادة الستوب المخدر في الصف الدراسي.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهما في 7 نوفمبر 2018 المتهمين اعتديا على سلامة جسم المجني عليه ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه او عجزه عن اعماله الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوما وذلك على النحو المبين بالأوراق، والمتهم الثاني تسبب في ازعاج المجني عليه سالف الذكر بأن اساء استعمال الهاتف على النحو المبين بالأوراق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو للمتهمين يعتديان فيه على زميل لهما في معهد دراسي فتم التحقيق فيها وقدم والد المجني عليها بلاغا قال فيه نجله أنه يوم الواقعة استأذن للذهاب إلى دورة المياه فقام المتهمين بإيقافه وقام أحدهما بضربه بواسطة يده على رأسه عدة مرات بينما وقف الاخر يصور الواقعة وبعد الانتهاء من التصوير قام بضربه بركله عدة مرات مشيرا إلى أنه لا توجد بينه وبينهم علاقة صداقة.
وأوضح أنهما تعديا عليه لأنهما قاما بتناول مادة مخدرة في الصف الدراسي فقام المشرف وسأله عن الشخص الذي قام بالتشفيط لأن الرائحة منتشرة بالصف فأخبره بالحقيقة أن المتهمين هما من قاما بالفعل، لذلك تربصا به واعتديا عليها قائلين له " ليش تفتن علي"، وأعترف المتهمين بالواقعة وبررا الواقعة أن المجني عليه ابلغ عنهما بأنهما يتناولا مادة "الستوب" خلال الفصل الدارسي.
وقالت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين قد تجاوزا الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر من عمرهما وقت ارتكابها الجريمة المسندة إليهما فمن ثم فأن المحكمة تأخذ به بقسط من الرأفة في تقدير العقوبة لتوافر الاعذار المخففة بحقهما اعمالا بنص المادتين 70 و 73 من قانون العقوبات.
وأضافت أنه لما كانت التهم المسندة للمتهم الثاني مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فمن ثم فأن المحكمة تعمل في حقه الارتباط عملا بنص المادة 66 من قانون العقوبات وتوقع عليه جريمة العقوبة الأشد باعتبار أن هذه التهم انتظمتهم خطة إجرامية واحدة وقد ارتكبت لغرض واحد.
قضت
المحكمة الصغري الجنائية الصغري الثالثة بحبس 4 متهمين بتمزيق الاعلانات
الانتخابية للمرشحين بالمحافظة الشمالية كل منهم مدة شهرين مع وقف تنفيذ
مدة ثلاث سنوات، مع تغريمهم بما مجموعه 800 دينار.
واسندت
النيابة للمتهمين انهم في ليلة 3/11/2018 بدائرة امن محافظة الشمالية
اتلفلو واخر حدث واخرين مجهولين عمدا الاموال المنقولة المبين الوصف
بالأوراق والمملوك للمجني عليهم بأن قاموا بتمزيق الإعلانات الانتخابية المرخص بها والخاصة بسالفي الذكر على النحو المبين بالأوراق.
واعترف
المتهم الاول انه التقى بأصدقائه المتهمين الثاني والثالث والرابع واخرون وقاموا بالاتفاق على اتلاف بنرات مرشحي الانتخابات بالقرب من دوار
المالكية القريب من مجمع الريف وكان ذلك بهدف تخريب الانتخابات حيث قاموا
باتلاف بإيديهم من خلال الفتحات الموجوده بها ومن ثم قام المتهم الاول بالتقاط صور لما تم اتلافه وارساله لحساب على الانستغرام والذي يتابعه من
ألفين إلى ثلاثة آلاف متابع وبدوره قام صاحب الحساب بنشر الصور في برنامج
الانستغرام .
وقالت
المحكمة انه لما كانت الدعاية الانتخابية من بين أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية التي كفلها المشرع للمترشحون عند مباشرتهم لحقوقهم السياسية
المكفولة بموجب الدستور والقوانين ذات العلاقة ، فاذا ما توافرت كافة الضوابط المتطلبة قانوناً في الدعاية الانتخابية فلا يجوز بإي حال من
الاحوال الإعتداء على تلك الحرية المقررة بموجب القوانين سواء بالتعرض لتك
الدعاية الانتخابية المكفولة وفق القانون للمترشحين بتعمد اتلاف أو تمزيق إعلانات المرشحين او جعلها غير صالحة فان ذلك يعد جريمة معاقب عليها قانونا
، وان كانت البواعث الدنئية التي يكمنها مرتبكي هذه الافعال والمتمثلة
بالتدخل بحريات الناخبين والتشوويش عليهم قبل ممارستهم لحقهم السياسي للاستحقاق الانتخابي لتحقيق جميع التطلعات الشعبية بهدف التأثير سلباً على العملية الانتخابية في المملكة يمكن اعتباره بحد ذاته ظرفاً مشدداً عمالاً لنص المادة(75) من قانون العقوبات .